الشيخ الطوسي
379
تهذيب الأحكام
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه . ( 1356 ) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة ( 1 ) تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته فترثه . ( 1357 ) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها . ( 1358 ) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها . ولا ينافي هذين الخبرين ، ما رواه . ( 1359 ) 12 علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن
--> ( 1 ) الغرة : بالضم عبد أو أمة - 1356 - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233 - 1357 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 232 - 1358 - الاستبصار ج 4 ص 193 - 1359 - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر